الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

408

النهاية ونكتها

ويمكن أن يكون الوجه فيها : من لم يتمكن من الإطعام ولا من صيام ثلاثة أيام ، فليس عليه شيء . ومتى أصبح الرجل جنبا ، وقد طلع الفجر ، عامدا كان أو ناسيا ، فليفطر ذلك اليوم ، ولا يصمه ، ويصوم غيره من الأيام . ومن أصبح صائما متطوعا ، جاز له أن يفطر أي وقت شاء . فإذا صار بعد الزوال ، فالأفضل له أن يصوم ذلك اليوم ، إلا أن يدعوه أخ له مؤمن ، فإن الأفضل له الإفطار . ومن أصبح بنية الإفطار ، جاز له أن يجدد النية لقضاء شهر رمضان أو لصيام التطوع ما بينه وبين نصف النهار . فإذا زالت الشمس ، لم يجز له تجديد النية . والحائض ( 1 ) يجب عليها قضاء ما فاتها من الأيام من [ 1 ] شهر رمضان .

--> [ 1 ] في ح : « وان » . [ 2 ] في ح : « وان » . [ 3 ] في ح : « هاهنا » .